أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 للعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتنص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 4
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1435 هجري الموافق 11/3/2014 ميلادي يصدر مايلي:
المادة 1: تعدل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتصبح كمايلي:
أ ـ تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
ب ـ كما يستفيد من الفقرة «أ» من هذه المادة الجهات الآتية:
1ـ المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.
2ـ المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.
3ـ المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.
ج ـ تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
د ـ يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة «ب» من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
المادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15/5/1435 هجري الموافق لـ16/3/2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشـار الأسد
وفي تصريح لـ «سانا» أوضح وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد أنه وبعد صدور المرسوم 75 للعام 2010 الذي استبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات بفرض رسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى كل ليتر بنزين مباع، وحرصاً على الإبقاء على تنفيذ معاملات تجديد الترخيص لسيارات الركوب الصغيرة العاملة على البنزين والتي تشكل 80 بالمئة من سيارات الركوب الصغيرة المسجلة لدى مديريات النقل، وبهدف توحيد رسوم وتسجيل هذه الفئة من السيارات وتنظيم تسجيلها كان لابد من تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات، ولاسيما فيما يتعلق بالسيارات المسجلة بالفئة الخاصة الزراعية بموجب موافقات وزارة الزراعة.
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 18/3/2014)