أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق في تصريح أمس أن المحكمة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من صباح الثلاثاء 22-4-2014 ضمن المهلة المحددة قانونيا.
وكان رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد الذي أقره الشعب في استفتاء عام وختم بإرادته وموافقته عام 2012 .
وبحسب قانون الانتخابات العامة رقم 5 يعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوحا من اليوم التالي للدعوة إلى فتح باب الترشح .
وتنص المادة 30 من القانون على ما يلي “يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون متما الأربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره وألا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية جمهورية العربية السورية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب”.
كما نصت المادة 31 من القانون على أن ينتخب رئيس الجمهورية العربية السورية من الشعب مباشرة في حين تنص المادة 32 من قانون الانتخابات العامة على أن يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب وأن يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه.
ونصت المادة 34 من القانون على أن تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقا لما يلي..” يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية” و”لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطى لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية” و”تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر” و”تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قبلت ترشيحهم”.
وأجازت المادة 35 لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه على أن تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم كما تتولى المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات العامة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.
ووفقا للمادة 37 من القانون ذاته فإن رئيس مجلس الشعب يدعو إلى فتح باب الترشح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية “إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة” و”إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة” و”إذا توفى المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة”.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 23/4/2014)