أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 القاضي بتعديل الفقرة /و/ من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها.
وفي تصريح لـ سانا أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المرسومين التشريعيين 36 و37 لعام 2014 أسهما في تلبية مطالب المواطنين وخففا أعباء كثيرة عنهم.
وقال عبد اللطيف إن القوانين السابقة لعملية تخصيص وبيع المساكن من الجهات العامة للمواطنين كانت تنص على منعهم من التصرف بها لمدة تصل إلى خمسة عشر عاما.
وبين عبد اللطيف أنه رغم ضوابط منع التصرف المذكورة أعلاه فإن المواطن كان يلجأ إلى الالتفاف على هذا المنع ويقوم بالبيع بعقود يتم تنظيمها بين طرفي البيع أو بوكالات أو بأحكام قضائية تتضمن تنظيم هذه البيوع أو إحلال عضوية أو غيرها من أشكال التصرف غير النظامية والتي لا يمكن توثيقها في قيود السجل العقاري أو الجهات العامة كما سببت إشكالات قانونية كثيرة بين المواطنين “اجتماعية واقتصادية” إضافة إلى أن كثيرا منها لا يضمن حقوقهم كما أنه يسبب إشغال المحاكم بدعاوى تثبيت البيع وإحلال العضوية.
وأشار إلى أن أهم ما يهدف اليه المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 تلبية مطالب المواطنين بالسماح لهم بالتصرف كمكتتبين أو كمخصصين أو كمالكين من إحدى الجهات العامة وتثبيت البيوع لدى هذه الجهات بشكل قانوني كما أتاح تسوية أوضاع المساكن المباعة سابقا التي تم التصرف بها خلافا للقوانين “لمكتتبين أو مخصصين أو مستلمين” وتسجيلها قانونا لدى الجهات العامة.
وقال إنه بموجب هذا المرسوم سيتم منح وثيقة “حق الاستفادة” من جهة واحدة فقط “إذا كانت هذه الوثيقة بحاجة لمراجعة عدة جهات متباعدة جغرافيا” ما سيخفف على المواطن أعباء كثيرة.
وأضاف: كذلك الأمر بالنسبة للمرسوم التشريعي 36 لعام 2014 وللعديد من الأسباب المذكورة أعلاه أتاح للمخصص أو المكتتب لدى إحدى الجمعيات التعاونية السكنية التنازل عنه للغير قبل استلام المسكن أمام الجمعية “إذا كان ذلك يتطلب إقامة دعوة إحلال عضوية”.
رابط المرسوم
(المصدر: صحيفة حدث اليوم بتاريخ 21/08/2014)