أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) للعام 2014 المتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها للقطر بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية.
وأعفى القانون مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
ووفقا للقانون تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (35)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-2-1436هجري الموافق لـ 21-12-2014 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/ يلزم جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية وفق ما هو مبين في المادة /2/ من هذا القانون لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
المادة /2/أ/ يقصد بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق أحكام هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1 كيلوغرام /نصف كيلوغرام /10/تولا /66ر116غراما حصرا من عيار 24 قيراطا 995 وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ.
ب/ تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
المادة /3/ يستوفى رسم مالي قدره /200/ مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة /1/ من هذا القانون.
المادة /4/ يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة /3/ من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية/ بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.
المادة /5/ تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /6/ لا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /7/ يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة /8/ تحدد مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة /9/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-3-1436 هجري الموافق لـ 24-12-2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(المصدر: وكالة سانا للأنباء تاريخ: 29/12/2014)