أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2015 الخاص بالفئات التي تمنح بطاقة تكريم باسم «بطاقة شرف»,
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1): تُمنح الفئات الآتية بطاقة تكريم باسم «بطاقة شرف»:
أ- أزواج وأولاد ووالدا الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد العصابات الإرهابية أو العناصر المعادية.
ب- المصابون بعجز كلي نتيجة الأسباب المذكورة بالفقرة /أ/ ووالداهم وأزواجهم وأولادهم طوال مدة استحقاقهم المعاش.
ج- والدا الشهداء والمفقودين بأحد الأسباب المذكورة بالفقرة /أ/ ولو لم يستحقوا المعاش.
المادة (2): يستفيد حائزو بطاقة الشرف من جميع الخدمات الصحية مجاناً بما في ذلك التداوي والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمستوصفات والمشافي العسكرية والحكومية، كما يستفيدون من حسم مقداره 50 بالمئة من أجور وسائط النقل التابعة للقطاع العام أو المشترك بما في ذلك وسائط النقل الجوي والبري والبحري بكل أنواعها.
المادة (3): تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الحالات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15/3/2011.
المادة (4): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الدفاع.
المادة (5): ينهى العمل بكل القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11/7/1436 هجري الموافق لـ 30/4/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 1/5/2015)