تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي بدأها منذ بداية الاسبوع الحالي.
وأقر المجلس المواد من /13/ الى /38/ والمتعلقة بأحكام البيع والتخزين وضبط الجودة والكفالة والمخابر المعتمدة لاختيار عينات المواد والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي او المنتجة وتحليلها اضافة الى عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة.
ويأتي مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة نظرا لتطور الحياة الاقتصادية والمتطلبات الحياتية للمواطن واحتياجاته وتطور أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين وبالتالي فانه يهدف الى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى ضبط الاسواق بطريقة فاعلة.
وتباينت اراء الاعضاء حول المادة /15/ من مشروع القانون والتي تنص على “يحظر على اصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع الاساسية التي يصدر قرار بتحديدها ترك أعمالهم او الامتناع عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد الا باذن صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك وان هذا الاذن يعطى لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل اما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله أو لاي عذر جدي اخر يقبله الوزير وبأن الوزير او من يفوضه يفصل في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارا في حالة الرفض معللا فاذا لم يصدر القرار معللا بالرفض خلال المدة المذكورة عد ذلك أذنا”.
وفي هذا الاطار أشار عضو المجلس عمار بكداش الى أن مسألة اغلاق المنشأة يجب ان يراعى فيها حقوق العاملين فيها وفقا لأحكام القانون رقم /17/ لعام 2010 الذي ينظم حقوق العمال والعلاقة مع اصحاب العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك في حين رأى عضو المجلس عبدالله عبدالله أن هذه المادة تتعلق بإغلاق المنشأة وليس بالعاملين فيها حيث يوجد قانون خاص يضمن حقوقهم.
وبالنهاية صوت المجلس على المادة كما وردت في مشروع القانون من اللجنة المختصة.
وتعددت آراء اعضاء المجلس حول المادة /16/ من مشروع القانون والتي تنص على “يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر مفرق أو متعه أن يملك أو يحوز بأي صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع الاساسية إلا بقرار من الوزير”.
وفي هذا السياق اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن هذه المادة تم وضعها في مشروع القانون حرصا على ضمان توافر جميع المواد الاساسية للمواطنين في الاسواق المحلية وعدم احتكارها من قبل ضعاف النفوس في حين رأى عضو المجلس معن عساف انه اذا كانت غاية المادة منع الاحتكار فيجب توضيح ذلك في نص المادة بشكل صريح.
وتنص مواد الباب الرابع من مشروع القانون على فرض عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين منها المادة /25/ التي يعاقب وفقها بغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة كل من أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك الموءسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الاعلان أو التعامل بالعملات الاجنبية وفق القوانين والانظمة الخاصة بها.
كما تضمنت المادة /28/ غرامات مالية مقدارها /150/ الف ليرة لكل مستورد او منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة أو من امتنع عن اعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستوردا أم منتجا أم تاجر جملة أم نصف جملة أو بائع الجملة الذي لا يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.
ونصت المادة /29/ من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق وكل من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.
وعلقت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الاربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ 24/6/2015)