أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 12 لعام 2015 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى والمكلفين الخاضعين لاحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لاحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا الضريبة حتى غاية 31-12-2015.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 12
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-10-1436 هجري الموافق لـ 22-7-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2015.
ب- يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2015.
ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن اعوام 2014 وما قبل اذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2015.
د- يعفى المكلفون الذين سددوا ايا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات / أ / و/ ب / و/ ج / السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
ه- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات / أ / و/ ب / و/ ج / المسددة قبل صدور هذا القانون.
المادة 2
أ- تطبق أحكام الفقرتين / أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على:
1- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.
2- تكاليف أعوام 2014 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
ب- يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين /أ / و/ب/ من هذه المادة ان تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
المادة 3
يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة ج من المادة 1 من قانون جباية أموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2015.
المادة 4
تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 5
تقسط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة، على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية، لمدة خمس سنوات بدون فوائد وغرامات وجزاءات على اقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.
المادة 6
يلغى القانون رقم 30 لعام 2014 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة 7
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-10-1436 هجري الموافق لـ 26-7-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قانون بتعديل البند الأول من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 11 لعام 2015 القاضي بتعديل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 11
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-10-1436 هجري الموافق لـ 22-7-2015 ميلادي يصدر ما يلي:
المادة 1
يعدل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 ليصبح كالآتي:
1- في حال إعفاء المحافظ أو غيابه على وجه قانوني ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-10-1436 هجري الموافق ل 26-7-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 29/7/2015)