أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2015 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة سورية فقط موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-2-1437 هجري الموافق 19-11-2015 ميلادي
يصدر ما يلي:
المادة (1)
تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2016/ بمبلغ إجمالي قدره /1980/ مليار ليرة سورية فقط ألف وتسعمئة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.
المادة (2)
تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2016/ بمبلغ إجمالي قدره /1980/ مليار ليرة سورية فقط ألف وتسعمئة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
المادة (3)
تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة (4)
تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار /الدعم الاجتماعي/المخصصة لـ..
أ/ صندوق دعم الانتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
ب/ الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية.
ج/ المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
د/ دعم المواد التموينية /سكر/ رز/ دقيق/ بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة (5)
تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة (6)
أ/ استثناء من القوانين والانظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الاداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي /إعانات/ فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات إنفاقها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.
ب/ يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات /الفرق بين تقديرات إيراداتها وإنفاقها/ ويتم صرفها بموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله.
المادة (7)
تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم /014/ /رواتب ومعاشات المتقاعدين/ لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية /المدنيين وورثتهم.. العسكريين واسرهم/ وبموجب اوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.
المادة (8)
أ/ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب/ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج/ تطبق احكام الفقرتين /أ /ب/ من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.
المادة (9)
أ/ لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.
ب/لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.
المادة (10)
أ/ تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام /2015/ وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة العامة لعام /2016/ بعد موافقة وزير المالية.
ب/ يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2016 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا إلى نصوص قانونية نافذة خلال عام /2015/ وما قبل على ان تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2016 .
المادة (11)
أ/ تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.
ب/ تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.
ج/ يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.
د/ يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
هـ/ لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.
المادة (12)
على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون تحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.
المادة (13)
أ/ على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
ب/تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (14)
أ/للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.
ب/لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من.. مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
ج/تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة او الشركة او المنشأة.
د/ يتم صرف المكافات التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين /أ /ب/مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.
هـ/ تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (15)
تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام /2016/ لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات/دمشق/حلب/تشرين/البعث/الفرات/حماة/طرطوس/ وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل جامعة.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (16)
تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي..
أ/بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية لكل جهة.
ب/بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
ج/بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئتي ألف ليرة سورية.
د/ بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.
هـ/ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.
و/بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.
ز/بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.
ح/ بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.
ط/بقرارات تصدر عن وزير الصناعة للعاملين في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (17)
تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند /18/ /المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2016/ لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي /2015-2016/وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة (18)
تصرف أو تنقل إلى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم /113/الفرع /11301/ /رئاسة مجلس الوزراء/ بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة (19)
تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع /12202/ /المجالس المحلية/ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
المادة (20)
أ/ تصرف الاعتمادات المخصصة في البند /41/ /المساهمات في النشاط الاقتصادي/ من الباب الرابع /النفقات التحويلية/ الفرع /19202/ /الدين العام/ استنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
ب/تنقل الاعتمادات المخصصة في البند /48/ /التزامات أخرى للعمليات الجارية/ من الباب الرابع /النفقات التحويلية/ الفرع /19202/ /الدين العام/ إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي/التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية/ التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة/ /اعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات/ تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة/.
ج/تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
المادة (21)
تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ /اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2016/ وتضاف الى اعتمادات الباب الثالث /المشاريع الاستثمارية/الموارد المحلية/ لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء /رئيس المجلس الأعلى للتخطيط /بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة (22)
أ/ يمول صندوق الدين العام وبشكل نهائي من الاعتمادات المرصودة في القسم /015/ /اعتمادات مخصصة للإعمار وإعادة التأهيل/ بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم /51/م.و تاريخ 31-12-2014 مبالغ تحول إلى حساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي.
ب/يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.
ج/تقوم الجهات العامة الاقتصادية والإنشائية التي تمول من اعتمادات الإعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للأصول طويلة الأجل المشتراة من هذه الأموال وتحويلها بنهاية العام المالي إلى وزارة المالية وتجري الجهة المعنية القيود اللازمة لإثبات تلك الوقائع المالية والمحاسبية.
المادة (23)
أ/تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
ب/تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ج/تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء /رئيس المجلس الأعلى للتخطيط/ بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة (24)
لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.
المادة (25)
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا دون فائدة بمعدل لا يتجاوز /30 بالمئة/من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة/السكن الشبابي/.
المادة (26)
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام /2016/ دون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.
المادة (27)
يؤجل سداد أسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام /2016/ وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول في 1-10-2031.
المادة (28)
استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2007/..
أ/يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية /صندوق الدين العام/ قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام /2016/.
ب/تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين /1/5/من المادة/34/من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم /23/لعام /2002/وتعديلاته.
المادة (29)
تصرف الاعتمادات الجارية لاقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا إلى احكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام /2010/ بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام /2016/.
المادة (30)
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (31)
ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1-1-2016.
دمشق في 11-2-1437هجري الموافق لـ 23-11-2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ: 24/11/2015)