أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (128)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تضاف الفقرة (د) إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته الآتي نصها:
د- يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجل في الجامعة بأن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه اذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة.
2- أن يحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.
المادة (2)
يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل من سرح من الخدمة قبل صدوره إذا حقق الشرط الوارد في الفقرة (د) من المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-8-1438 هجري الموافق لـ 8-5-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف في تصريح لـ سانا ان هذا المرسوم يشكل فرصة مهمة للمواطنين الذين التحقوا بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية منذ العام 2011 وحتى الآن لمتابعة تحصيلهم الدراسي في الجامعة وسمح لهم مجدداً بالتسجيل في الكلية التي تتيح لهم درجاتهم ومعدلهم التسجيل فيها بالعام نفسه الذي حصلوا فيه على الشهادة الثانوية.
وقال وزير التعليم العالي.. إن “المرسوم منح الطلاب الذين حرمتهم ظروفهم من فرصة التقدم للجامعة التسجيل فيها مجدداً وبالتالي متابعة مسيرة تعليمهم وهو من شأنه تشجيع حماة الديار الذين ضحوا بالغالي والنفيس ولبوا نداء الوطن على حساب مستقبلهم الدراسي على الانطلاق مجدداً في دراستهم الجامعية بالتوازي مع الذود عن حياض الوطن والدفاع عن وحدة أرضه وشعبه”.