دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2017 القاضي بتعديل المادة (2) من القانون (36) لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة (2 ) من القانون (36) تاريخ 31-12-2014 لتصبح على النحو التالي:
1- تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة (1) من القانون نسبة (50) بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.
2- يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام الفقرة (1) السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار.
3- تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للاسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-9-1438 هجري الموافق لـ 28-5-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لـ سانا أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن المرسوم يشكل إضافة جديدة لحزمة الميزات التي جاءت خدمة لذوي الشهداء إذ صدرت العديد من المراسيم التي تجلت بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2015 القاضي بمنح بطاقة شرف لذوي الشهداء إضافة إلى سلسلة من المزايا التي سعت الحكومة لتقديمها لأسر الشهداء.
وأشارت الوزيرة قادري إلى أن المرسوم سمح لأخوة الشهيد الاشتراك بالمسابقات والاختبارات ضمن حصة الخمسين بالمئة الممنوحة لذوي الشهداء كما أنه أعطى ميزة إضافية بأن يكون هناك علامات تثقيل خاصة بذوي الشهداء وهذا يعزز فرصتهم بالحصول على الوظائف العامة المعلن عنها على شكل مسابقات أو اختبارات موضحة أن رئاسة مجلس الوزراء ستصدر قريبا قرارا يوضح آلية منح علامات التثقيل.