وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 27
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعدل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971م وتعديلاته التي تمنح للطلاب الاوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية و15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الاوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها.
المادة 2- تشمل المادة السابقة الطلاب الاوائل في دورة عام 2009 م وما بعدها المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971 م.
المادة 3- تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 16-12-1438هجري الموافق لـ 7-9-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لسانا قال الدكتور هزوان الوز وزير التربية إن المرسوم يأتي في إطار الاهتمام بدعم التفوق ورعاية المتفوقين الأوائل بتوفير سبل استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية اللاحقة باعتبار أن هؤلاء المتفوقين ثروة وطنية يجب الاهتمام بها والكشف عن مكامنها ورعايتها والنهوض بها لتكون ثمرة ولبنة أساسية للانطلاق إلى مستقبل التميز والإبداع والمساهمة في بناء الوطن وتقدمه.
وأضاف الوزير الوز إن المرسوم يرفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للمتفوقين من ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل تلميذ وطالب إلى عشرة آلاف ليرة سورية لكل تلميذ متفوق من تلاميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة عشر ألف ليرة سورية لكل طالب متفوق من طلاب الشهادة الثانوية العامة والشرعية والمهنية بفروعها المختلفة بهدف تشجيع التلاميذ والطلبة على المنافسة العلمية للوصول إلى مرتبة الأوائل والتفوق العلمي والمحافظة عليه ومساعدتهم على استمرارية تفوقهم في المراحل الدراسية اللاحقة والتغلب على بعض المشكلات المادية للطلبة الأوائل التي قد تعوق استمرارية تحصيلهم العلمي وتعزيز الحافز الإيجابي لديهم لمواصلة دراستهم ورفع مستوى أدائهم.