الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 متعلقة بمعالجة ظاهرة التسول

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 8 لعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 متعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (8)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-7-1440 هجري الموافق 27-3-2019.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

تعدل المادة 596 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..

1- من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمنا عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

2- ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقا للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.

المادة (2)

تعدل المادة 597 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..

1- من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

2- ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقا للمادة 79 وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقا للمادة 80.

المادة (3)

تعدل المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..

إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية..

1- بالتهديد أو أعمال الشدة.

2- بحمل أي وثيقة كاذبة.

3- بالتظاهر بجراح أو عاهات.

4- بالتنكر على أي شكل كان.

5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر.

6- بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.

7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده.

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية فضلا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزا.

المادة (4)

تعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..

كل من دفع قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزا إلى التسول بأي طريقة كانت جرا لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

المادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-7-1440 هجري الموافق لـ3-4-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد