الرئيس الأسد يصدر قانونا يجيز تعيين 5 % من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2019 القاضي بجواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة.

وفيما يلي نص القانون.

القانون رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1440 هجري الموافق 13-6-2019 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة1

يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الآتية:

أ/ أن يكون المعهد تابعا للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

ب/ ألا يقل معدل الخريج عن جيد.

ج/ إقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة.

المادة 2

لا يستفيد من أحكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملا بأحكام المادة /115/أ/3/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.

المادة 3

أ/ يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب/ يتم التفاضل بين الخريجين على أساس معدل التخرج والرغبات المحددة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.

المادة 4

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-10-1440 هجري الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد