أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /7/ لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية خلال فترة نفاذه واستبدال الغرامات المنصوص عليها في بعض مواد قانون الجمارك بغرامة مخفضة.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم /7/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1436 هجري الموافق5-7-2015
يصدر ما يلي..
المادة (1)
تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 277/ 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات المفروضة عليها في المادة279 من هذا القانون في حال تم إجراء التسوية الجمركية عليها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية علاوة على غرامة قدرها 40 بالمئة فقط من قيمة البضاعة موضوع المخالفة.
المادة(2)
تستبدل الغرامات المنصوص عليها في المواد 253 حتى 276 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 بغرامة مخفضة تعادل 10 بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية في حال تم إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية.
المادة(3)
تزول الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتزول نسبة 90 بالمئة منها لحساب الخزينة العامة وتفرغ النسبة المتبقية البالغة 10 بالمئة في حساب الصندوق المشترك للعاملين في مديرية الجمارك العامة لتوزع لاحقا على المستحقين من العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق.
المادة (4)
تستفيد من أحكام هذا القانون المخالفات المحققة قبل تاريخ 9-7-2013 شريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية مكتسبة قوة القضية المقضية إلا أنه يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب عقد التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغيا حكما وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت العكس.
المادة(5)
يعفى المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامات الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز هذه الغرامة مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط لاغير.
المادة(6)
تعفى المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون التي يتم عقد التسوية الجمركية عنها وفقا لأحكامه من غرامة مكتب القطع ومن وجوب تصديق ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي .
المادة( 7)
تطبق مواد قانون الجمارك رقم / 38/ لعام 2006 ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع أو مصادرتها عند إجراء التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون باستثناء وجوب تسديد الغرامة التي تقوم مقام التنازل عن البضائع المخالفة “المحجوزة والناجية من الحجز” ودون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة أو إتلافها .
المادة(8)
لا يشمل هذا القانون الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة ب..
أ- الأسلحة وأجزائها.
ب- المخدرات وما هو معتبر بحكمها .
ج- البضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006.
د- المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 .
المادة(9)
لا تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الجمركية التي تم عقد التسوية عليها قبل تاريخ صدوره.
المادة(10)
تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .
المادة(11)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره .
دمشق في 20-9-1436 هجري الموافق ل7-7-2015 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ 8/7/2015)