أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 45 القاضي بإضافة الفقرة ج إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 45
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-1439 هجري الموافق 12-12-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي
المادة) 1 (
تضاف الفقرة ج الآتية إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفقا لما يلي:
“ج- المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 وفقا للآتي:
1- انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية.
2- الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقا لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”.
المادة )2(
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 20/12/2017)