تضمن حكم المحكمة الدستورية المتعلق بالتحقق من دستورية بعض أحكام المادة 112 الفقرة (2) من قانون الانتخابات دستورية حظر الرئيس أن يكون عضواً في حزب، وسوف ينشر ذلك في عدد الجريدة الرسمية ليوم غد، وفقاً لوكالة مولد برس.
وتم إصدار الحكم بتاريخ 12 كانون الأول 2017 وهو رد على الإخطار المقدم من النائب الاشتراكي فلاد بترينشيا الذي يدعي “عدم توافق المؤسسة الرئاسية من خلال نص القانون ويتعارض مع الحق الدستوري في المشاركة في الأحزاب السياسية”.
ووفقاً لقرار المحكمة، فإنه خلال فترة حكم رئيس جمهورية مولدوفا لا يحق له صفة الانتماء إلى حزب سياسي، لأن ” من خلال أداء القسم، يلتزم الرئيس قانونياً أمام جميع مواطني جمهورية مولدوفا ويجب أن يثبت نزاهته وحياده السياسي”.
وقد أقر القضاة بأن رئيس جمهورية مولدوفا يلعب دور الحكم أو قوة حيادية كونه بعيد عن أي حزب سياسي. ورأت المحكمة أن الرئيس ملزم بالتصرف لصالح المجتمع كله وليس جزءاً منه أو جماعة أو حزب سياسي.
وهكذا، رأت المحكمة أن الحظر المنصوص عليه في القانون يندرج ضمن الحدود المسموح بها بتقييد الحق في الاشتراك في الأحزاب السياسية، وبالتالي الامتثال لنص المادة 41 من الدستور.
(المصدر: موقع مولد برس بتاريخ 25/01/2018)