دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2018 القاضي بإضافة الفقرة ( ز ) إلى المادة 48 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته وفق ما يلي:
( ز ).. يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.