القرار رقم 17 تاريخ 23 حزيران 2020 الصادر عن اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة

في إطار الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية (WHO) في 30 كانون الثاني ، تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي ، وفي 11 آذار 2020 ، واعتبار كوفيد-19 جائحة.

وعملاً بالمادة 58 من القانون رقم 10/2009 بشأن مراقبة الدولة للصحة العامة (المنشور في الجريدة الرسمية ، لعام 2009 ، تحت رقم 67 ، المادة 183) ، مع التعديلات اللاحقة ، وبناءً على اقتراح مدير الوكالة الوطنية للصحة العامة، أعلنت اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة(CNESP) ، بين 16 أيار و 30 حزيران 2020 ، حالة الطوارئ في الصحة العامة في جميع أنحاء جمهورية مولدوفا ، مع إمكانية تمديد الموعد النهائي تبعاً لتطور الوضع الوبائي.

في جمهورية مولدوفا ، حتى 23 حزيران 2020 ، تم تأكيد 14.363 حالة إصابة بـ كوفيد-19، من بين 69.943 اختباراً تم إجراؤه (بدأ التحقق من إصابة الأشخاص بفيروس كوفيد-19 بتاريخ 26 شباط 2020). وفي الوقت الحالي، يوجد 25455 شخصاً تحت الإشراف الطبي. وهناك 2.442 شخصاً يتلقون العلاج في المنزل بأشكال خفيفة، و 2112 شخصاً آخراً يتلقون العلاج كمرضى داخل المشافي (476 – حالة شديدة و 1177 – حالة متوسطة و 459 حالة خفيفة). وعدد الأشخاص الذين تم علاجهم من كوفيد-19 هو 8019 شخصاً، وأسفر ذلك عن 484 حالة وفاة. ويتميز الوضع الوبائي بسبب الإصابة بالنوع الجديد من فيروس كورونا (كوفيد-19) في جمهورية مولدوفا بتسجيل الحالات العنقودية (مجموعات الحالات في الوقت والموقع الجغرافي و / أو التعرض المشترك لعدة أمراض). بناءً على ما سبق ، فإن اللجنة الوطنية للصحة العامة الاستثنائية،

تقرر:

  1. تم تمديد حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة في كامل أراضي جمهورية مولدوفا حتى 15 تموز 2020 ، مع إمكانية تمديد الفترة المعينة تبعاً لتطور الحالة الوبائية.
  2. يجب على سلطات الإدارة العامة المركزية، والسلطات العامة المحلية، والهيئات القانونية الاعتبارية العامة والخاصة المسجلة في جمهورية مولدوفا، بغض النظر عن نوع الملكية والشكل القانوني للتنظيم، وكذلك مواطني جمهورية مولدوفا والأشخاص الطبيعيين الآخرين الموجودين على أراضي جمهورية مولدوفا، ضمان الامتثال الصارم لتدابير الوقاية المنصوص عليها في “القواعد العامة بشأن تدابير الوقاية من العدوى بـ” كوفيد-19″ ، وفقاً للملحق.
  3. الإبقاء على الشروط والقيود والاستثناءات للأشخاص الذين يعبرون حدود الدولة ، المنصوص عليها بالنقاط 10و12و13و14 من قرار اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة رقم 11 تاريخ 15 أيار 2020 مع التعديلات اللاحقة.
  4. يحظر خلال حالة الطوارئ الصحية العامة ، ما يلي:
    • التواجد في الأماكن العامة (الغابات والمتنزهات والأزقة والشواطئ ، وما إلى ذلك) ، في مجموعات تضم أكثر من 3 أشخاص.
    • تواجد أشخاص تزيد أعمارهم عن 63 عاماً (ثلاثة وستون) ، خارج المنزل وفي الأماكن العامة دون الحاجة الملحة.
    • تواجد الأفراد في الملاعب والملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية.
    • نشاط مراكز إعادة التأهيل / التعافي ، بما في ذلك المنتجعات الصحية، باستثناء المركز الجمهوري لتأهيل الأطفال والمركز الجمهوري التجريبي للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام (خدمات التدخل المبكر وإعادة التأهيل الطبي للمرضى من خارج المشافى).
    • الأنشطة الاستشارية التشخيصية والعلاجية المجدولة ، باستثناء أحكام النقطة 24 من قرار اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة رقم 11 تاريخ 15 أيار 2020.
    • نشاط العملية التعليمية داخل مؤسسات التعليم العام والمهني والجامعي (المؤسسات العامة والخاصة).
    • نشاط مخيمات راحة ودعم صحة الأطفال.
    • تنظيم وتطوير جميع الأنشطة / المسابقات ذات الطابع الثقافي والرياضي، باستثناء الأنشطة المنصوص عليها في النقطة 26 من قرار اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة رقم 11 من 15 أيار 2020 ، والنقطة 3 من قرار اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة رقم 13 تاريخ 29 أيار 2020 والنقاط 4 و 6 من قرار اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة رقم 16 من 18 حزيران 2020.
    • أنشطة الملاهي الليلية.
    • تنظيم الاحتفالات (حفلات الزفاف ، الرعايات ، الجنازات ، الموائد على أرواح الموتى) في أي مؤسسة بغض النظر عن كونها عامة أو خاصة.
  5. يسمح بتنظيم لقاءات جماعية ذات الطابع الوحيد، بمشاركة أقل من 50 شخصاً، بما يتوافق وتدابير الصحة العامة مع الإعداد الإلزامي من قبل المنظمين لقائمة الأدلة الوبائية للحدث، وفقاً للنموذج (الاسم ، اللقب الرقم الوطني، ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان المنزل). ولا يجوز عقد الاجتماعات بجوار المؤسسات العامة أو المدارس أو المستشفيات أو الأماكن الأخرى المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى.
  6. استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية ، اعتبارا من 1 تموز 2020 ، باستثناء الأنشطة المنصوص عليها في النقطة 4 من هذا القرار ، امتثالا للتدابير الصحية العامة والخاصة المنصوص عليها في الملحق رقم 1 “القواعد العامة بشأن التدابير للوقاية من عدوى كوفيد-19″والملحق رقم 2 “دليل تدابير الوقاية من العدوى بكوفيد-19 في العمل”.
  7. اعتماداً على تطور واتجاه الوضع الوبائي لعدوى كوفيد-19، سيتم مراجعة التدابير التقييدية.
  8. ستكفل اللجان الإقليمية الاستثنائية للصحة العامة تعديل وتنقيح جميع القرارات والترتيبات المعتمدة، لجعلها تتوافق مع قرارات اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة في جمهورية مولدوفا.
  9. يشكل عدم الامتثال لتدابير الصحة العامة المنصوص عليها في هذا القرار خطراً على الصحة العامة، وسيشكل أساساً لمحاكمة عن مسؤولية المخالفة أو المسؤولية الجنائية.
  10. يبدأ نفاذ هذا القرار عند صدوره وينشر على الموقع الرسمي للحكومة.

رئيس اللجنة رئيس الوزراء  يون تشيكو

نائب رئيس اللجنة ، وزير الصحة والعمل والحماية الاجتماعية فيوريكا دومبرافيانو

أمين سر اللجنة نيكولاي فورتونا

ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن مولد برس