أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 2/4/2018 القانون رقم 10 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 ، وفي إطار حملة التضليل التي تستهدف سورية ، عمدت بعض الدول والجهات المعادية للقطر إلى إساءة تفسير القانون رقم 10 لعام 2018 وتحميله ما لا يحتمل وذلك فقط لاستهداف الدولة السورية . وبهذا الشأن تود السفارة أن تؤكد على الجوانب التالية:
-
إن الملكية الخاصة في سورية مصانة بموجب الدستور ، حيث لايمكن نزع هذه الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل للقيمة الحقيقية للملكية ( المادة رقم 15 من الدستور السوري ).
-
إن القانون لا يهدف إلى نزع ملكية أحد ، بل على العكس تماماً ، سيمكن هذا القانون المواطنين السوريين من تثبيت ملكياتهم وحقوقهم وتنظيمها بشكل قانوني ، وخاصة في ظل عمليات التغيير في الملكيات والتزوير في الوكالات التي حدثت في المناطق التي يسيطر عليها الارهابيون .
-
إن القانون يضمن للمواطنين السوريين المتواجدين داخل سورية وخارجها ، تثبيت حقوقهم ، سواء من قبلهم شخصياً ، أو من خلال وكالة قانونية ، أو عبر أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ( المادة 6 الفقرة ب منم القانون رقم 10) .
-
إن هذا القانون يأتي في إطار برنامج إعادة الإعمار ، وهو يحمل طابعاً تنظيماُ يهدف إلى تنظيم المناطق العشوائية في سورية ، خاصة في ظل الدمار الذي لحق بالعديد من هذه المناطق التي كان يسيطر عليها الإرهابيون ، ومن هنا فإن هذا القانون يحمل أهمية خاصة لمصلحة المواطن .