الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة 2021-07-11 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم (20) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة (1) أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980 زيادة وقدرها (40%) من المعاش التقاعدي. ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. المادة (2) مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه. المادة (3) لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة. المادة (4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنة المالية 2021. المادة (5) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 1-12-1442 هجري الموافق لـ 11-7-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
2021-07-11 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم (20) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة (1) أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي… Read more الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة 2021-07-11 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم (20) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة (1) أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980 زيادة وقدرها (40%) من المعاش التقاعدي. ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. المادة (2) مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه. المادة (3) لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة. المادة (4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنة المالية 2021. المادة (5) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 1-12-1442 هجري الموافق لـ 11-7-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد