صدر قانون الاستثمار رقم 18 تاريخ 19 أيار 2021 عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد لمنح ميزات وإعفاءات للتشجيع على الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية، وتقليل الزمن اللازم لاستكمال تأسيس هذه الشركات بما في ذلك التسجيل، وحماية الملكية التجارية والصناعية.
– يستفيد من أحكام القانون:
1- المستثمر السوري
2- المستثمر غير السوري
3- الشركات
4- المشاريع الاستثمارية
– تتمتع المشاريع الآتية بالحوافز والإعفاءات والمزايا والضمانات:
1- مشاريع قطاع الزراعة
2- مشاريع قطاع الصناعة
3- مشاريع قطاع الاتصالات والتقانة
4- مشاريع قطاع البيئة
5- مشاريع قطاع الخدمات
6- مشاريع قطاع الكهرباء
7- مشاريع قطاع النفط والثروة المعدنية
8- مشاريع قطاع الإسكان والتطوير العقاري
9- مشاريع قطاع السياحة
10- مشاريع قطاع الصحة
– يتم إحداث مركز اسمه “مركز خدمات المستثمرين” يعمل كنافذة واحدة للاستثمار لتخديم المستثمرين
– يمنح المستثمر إجازة الاستثمار لإحداث كيان اقتصادي جديد في إحدى القطاعات المذكورة أعلاه، وتعد الإجازة شرطاً للاستفادة من المزايا والإعفاءات، ويعد منح هذه الإجازة إذناً للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري، ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات ذات الصلة بالاستثمار
– تمنح هيئة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية إجازة الاستثمار وفق الإجراءات التالية:
1- يقدّم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات للمستثمرين في الهيئة وفروعها وفقاً للنموذج المعتمد مرفق بها دراسة جدوى، وقائمة باحتياجات المشروع من الأصول، ومدة المشروع، والبرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، ووثائق المشروع، وتصريح بالاطلاع على القانون، وصورة عن البطاقة الشخصية، وبيان قيد عقاري، وإيصال دفع بل خدمة إجازة الاستثمار، وأي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية،
– يتم منح إجازة الاستثمار بعد تقديم الطلب من المستثمر على النحو التالي:
المرحلة الأولى: تقديم الطلب، حيث تتولى هيئة الاستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين تلقي طلبات الراغب بالاستثمار،
المرحلة الثانية: دراسة الطلب من الجهات المعنية من الناحية الفنية
المرحلة الثالثة: البت في الطلب
ضمانات الاستثمار
– يكون للمستثمر الضمانات التالية:
1- لا يجوز إلقاء حجز احتياطي على أموال المشروع إلا بموجب حكم قضائي
2- إن الحراسة التي يمكن أن تفرض على المشروع هي الحراسة الصادرة عن السلطات القضائية
3- لا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يعادل القيمة الحقيقية له،
4- يحق للمستثمر إعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل
5- لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة،
6- لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة
7- لا يجوز إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بمخالفاته، ومنحه مهلة تسعين يوم لإزالة المخالفة،
حقوق المستثمر:
– يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه
– للشخص الراغب بالاستثمار إدخال الأموال بالقطع الأجنبي إلى سورية عن طريق أحد المصارف لتنفيذ أو تمويل المشروع ويجوز له إعادة تحويل هذه الأموال إلى الخارج في حال عدم منحه إجازة الاستثمار،
– يسمح للمصارف في سورية التعامل بالقطع الأجنبي في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة،
– يحق للمستثمر غير السوري طيلة مدة المشروع الحصول على:
1- تراخيص إقامة له ولوالديه ولزوجته وأولاده وللعمال والخبراء والفنيين غير السوريين لديه
2- تراخيص عمل له وللعمال والخبراء والفنيين غير السوريين
– تلتزم الجهات العامة بعد صدور إجازة الاستثمار بالتعاون مع هيئة الاستثمار لإنجاز متطلبات المشروع خلال المدة المحددة في دليل الإجراءات وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1- منح إجازات الاستيراد
2- منح الإعفاء الجمركي
3- تسهيل فتح الحسابات المصرفية لصالح المشروع
4- منح التسهيلات الائتمانية لصالح المشروع
5- تسهيل تحويل الأرباح والفوائد السنوية
6- تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع
الحوافز الجمركية:
1- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية ومن ضمنها سلفة ضريبة الدخل المستوفاة لدى الأمانات الجمركية
2- يدخل ضمن شمول الإعفاء الجمركي كافة الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية
3- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأسيس وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية،
الحوافز الضريبية:
1- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل،
2- تستفيد المشاريع في المناطق التنموية من تخفيض ضريبي بمقدار 75%
3- تستفيد المشاريع خارج المناطق التنموية من حوافز ضريبية
4- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50%
الحوافز غير الضريبية
– تستفيد من المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من حوافز غير ضريبية مثل:
1- السماح بالاستيراد استثناء من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ
2- الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات
3- الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
4- تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة الأوراق المحررة المتعلقة بتأسيس المشاريع الاستثمارية
– تنحصر علاقة الراغب بالاستثمار أو المستثمر بهيئة الاستثمار عبر مركز خدمات المستثمرين، وتقدم الطلبات المتعلقة بالحصول على إجازة الاستثمار وكذلك كافة الطلبات اللاحقة للإجازة أو المتعلقة بالمشروع إلى مركز خدمات المستثمرين وتلتزم الجهات المعنية بالمهل المحددة في دليل الإجراءات لكافة هذه الطلبات في جميع مراحل المشروع.
للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على النص الكامل للقانون مع التعليمات التنفيذية ودليل تأسيس الشركات في المرفقات