الرئيس الأسد يصدر قانوناً لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة

دمشق-سانا

بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين أصدر السيد  الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (6) لعام  2022 والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (6)

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1443 هجري الموافق لـ 15-2-2022 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)_ تعدل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الواردة بالمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (28) لعام 1982 المعدل للقانون رقم (45) لعام 1976 لتصبح 10 بالمئة (عشرة بالمئة) بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها.

المادة (2)_ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-8-1443 هجري الموافق لـ 13-3-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد